الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
79892 مشاهدة
ما يوجب الاستنجاء

...............................................................................


يقول: يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح كل ما يخرج من الدبر، فلا بد أن يغسل أثره أو يمسح ولو كان طاهرا ولو كان يابسا. لو خرج من دبره مثلا خيط أو حديد يابس أو نوى تمر يابس ففي هذه الحال يغسل المحل أو يمسحه. استثني من ذلك المني، ولكن الصحيح أن المني معروف أنه ناقض للوضوء ومعروف أنه يوجب الاغتسال إذا خرج كما سيأتي -إن شاء الله-. إذا خرج دفقا بلذة أو نحوها فلا بد أنه يغسل أثره أو يمسح ويطهر. فعلى هذا الصحيح أنه إذا خرج المني من الذكر فإنه يغسل الذكر كله، وكذلك المذي‘ المذي يلحق بالبول جاء في الحديث: إذا خرج المذي يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة فبطريق أولى المني؛ لأن المني إذا خرج دفقا يوجب الاغتسال فعلى هذا الصحيح أنه يغسل مخرجه، وإذا خرج مع البول أو بعد البول يسمى وديا الودي مني فاسد يخرج بعد نهاية البول ويوجب الوضوء كما يوجبه قبله البول، وأما الريح فالريح ليس لها جرم النسم الذي يخرج من الدبر ليس له جرم؛ فلأجل ذلك لا يستنجى منه جاء فيه حديث، وإن كان ضعيفا من استنجى من الريح فليس منا .
فالصحيح أنه لا يستنجى إلا من الشيء الذي له جرم، وأنه يستنجى لكل خارج حتى ولو كان طاهرا إذا كان له جرم يعني: كخيط أو خرقة ولو يابسة خرجت من الدبر، وشيء مثلا طاهر كعود أو حديدة أو نحو ذلك. يقول: النجس الذي لم يلوث المحل هل يستنجى له أم لا؟ إذا خرج وهو يابس كأنهم يقولون: لا حاجة إلى الاستنجاء وذلك لأنه لن يلوث المحل، والاستنجاء إنما جعل؛ لأجل تنظيف المحل ولكن لما كان خرج من مخرج البول أو من مخرج الغائط فإنه صدق عليه أنه خارج. فالصحيح أنه يستنجى لكل خارج إلا الريح.